١٠٩٤ - قال الإمام أحمد (٢/ ٣٧٨) : حدثنا قتيبة بن سعيد، عن ليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة ﵁:
أن أناساً أتوا النبي ﷺ فقالوا: إنا نبعد في البحر ولا نحمل من الماء إلا الإداوة والإداوتين لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد، أفنتوضأ بماء البحر؟
قال: «نعم فإنه الحل ميتته الطهور ماءه» .
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير المغيرة وهو تابعي ثقة.
ورواه الدولابي في الكنى والأسماء (٣/ ٩٣٥/ ١٦٣٧) عن أحمد بن شعيب عن قتيبة به.
هكذا قال قتيبة: (عن الليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة) .
خالفه يحيى بن بكير (٢) ، وعبد الله بن صالح (٣) ، وأبو النضر