فهرس الكتاب

الصفحة 4664 من 5923

الحديث الثاني (١) :

١٠٩٤ - قال الإمام أحمد (٢/ ٣٧٨) : حدثنا قتيبة بن سعيد، عن ليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة ﵁:

أن أناساً أتوا النبي ﷺ فقالوا: إنا نبعد في البحر ولا نحمل من الماء إلا الإداوة والإداوتين لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد، أفنتوضأ بماء البحر؟

قال: «نعم فإنه الحل ميتته الطهور ماءه» .

[التعليق]

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير المغيرة وهو تابعي ثقة.

ورواه الدولابي في الكنى والأسماء (٣/ ٩٣٥/ ١٦٣٧) عن أحمد بن شعيب عن قتيبة به.

هكذا قال قتيبة: (عن الليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة) .

خالفه يحيى بن بكير (٢) ، وعبد الله بن صالح (٣) ، وأبو النضر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت