فهرس الكتاب

الصفحة 3979 من 5923

الحديث الثالث (١) :

٩٢١ - قال الدارقطني (٣/ ١٦٢) : نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهب أخبرني عبيد الله بن عمر وأسامة بن زيد والليث بن سعد وابن سمعان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ:

«إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» حتى قال ذلك ثلاث مرات ثم قال في الثالثة أو الرابعة: «ثم ليبعها ولو بضفير من شعر» والضفير هو الحبل.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير أبي بكر النيسابوري وهو ثقة.

هكذا قال ابن وهب: (عن الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ .

خالفه عبد الله بن يوسف (٢) ، وعبد العزيز بن عبد الله (٣) ، وعيسى بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت