فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٥٣١ - قال الإمام النسائي في السنن الكبرى (٤٩٨٢) : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: ثنا محمد قال: ثنا شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدّث عن نافع عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:
«أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكاً وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع» .
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وأخرجه ابن ماجه (٢٢١٢) عن محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر به، وأخرجه أحمد (٢/ ٧٨) عن محمد بن جعفر به.
هكذا قال عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكاً فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» .