فهرس الكتاب

الصفحة 2384 من 5923

خالفه مالك (١) ، والليث بن سعد (٢) ، وعبيد الله بن عمر (٣) ، وأيوب السختياني (٤) فرووا عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول» . إلا أن يشترط المبتاع.

وروى مالك (٥) ، وعبيد الله بن عمر (٦) ، وأيوب (٧) ، وعبد الله بن عون (٨) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵁ قوله موقوفاً عليه في بيع العبد.

قال ابن عبد البر: «قد روي حديث: مَنْ باع عبداً وله مال فماله للبائع، الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ ولا يصح ذلك عند أهل العلم بالحديث، وإنما هو لنافع عن ابن عمر عن عمر قوله كذلك رواه الحفاظ من أصحاب نافع منهم مالك وعبيد الله بن عمر» (٩) .

ثم روى بسنده عن مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ باع نخلاً قد أبرها فإن ثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المشتري»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت