فهرس الكتاب

الصفحة 3924 من 5923

وقال الدارقطني في العلل (٨/ ١١٧) : في ذكر الاختلاف في الحديث.

ورواه أبو عاصم النبيل عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً وخالفه أبو عامر العقدي فرواه عن قرة موقوفاً، وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم عن قرة … ثم قال: (والصحيح قول مَنْ وقفه عن أبي هريرة في الهر خاصة) (١) .

[الدلالة الفقهية]

استدل بعض أهل العلم على كراهة الوضوء بسؤر الهرة (٢) .

قال العيني في البناية (١/ ٤٤٤) : (وسؤر الهرة طاهر مكروه) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وأما لفظ كتاب الصلاة وإن توضأ بغيره كان أحب إليّ … ثم قال: فإن قلت أهي كراهة تحريمية أم تنزيه؟ قلت: قال الطحاوي: كراهة سؤرها لحرمة لحمها، وهذا يدل على أنه إلى التحريم أقرب، وقال الكرخي: كراهة سؤرها لأنها تتناول الجيف فلا يخلو فمها عن نجاسة عادة، وهذا يدل على أنه كراهة تنزيهية وهو الأصح والأقرب إلى موافقة الآثار. اه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت