قال الدارقطني: «كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي ﷺ والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام منهم: أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما» (١) .
وقال البيهقي: روي مدرجاً في الحديث وهو وهم والصواب أنه من قول عروة، والقياس أن لا وضوء في المس، وإنما اتبعنا السنة في إيجابه بمس الفرج فلا يجب بغيره (٢) .
وقال الذهبي: «ينكر من حديث محمد بن بكر البرساني عن عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة فذكر الحديث، وإنما هذه الزيادة من قول عروة» (٣) .
وكذلك ذكر هذا الحديث مثالاً: للمدرج السخاوي، والسيوطي وابن بهادر والصغاني وغيرهم (٤) .
الإدراج في متن الحديث:
وقد فصل كلام عروة من الحديث المرفوع أيوب السختياني وحماد بن زيد فقالا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة أنها