فهرس الكتاب

الصفحة 1400 من 5923

وأيوب السختياني (١) فرووا عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت ثمرتها للأول» .

وروى مالك (٢) ، وعبيد الله بن عمر (٣) ، وأيوب (٤) ، وعبد الله بن عون (٥) ، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵁ قوله موقوفاً عليه في بيع العبد.

وهم محمد بن إسحاق في هذا الحديث في موضعين:

الأول: زاد في إسناد بيع النخل عمر بن الخطاب ﵁ ، وإنما هو من حديث ابن عمر.

الثاني: رفع حديث بيع العبد، وإنما هو موقوف على عمر، وقد تابعه في ذلك عبد ربه بن سعيد الأنصاري وسيأتي في بابه.

قال المزي: قال النسائي: حديث هلال بن العلاء هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وأيوب (٦) .

قال ابن عبد البر: «قد روى حديث من باع عبداً وله مال فماله للبائع الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ ولا يصح ذلك عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت