فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأيوب السختياني (١) فرووا عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت ثمرتها للأول» .
وروى مالك (٢) ، وعبيد الله بن عمر (٣) ، وأيوب (٤) ، وعبد الله بن عون (٥) ، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵁ قوله موقوفاً عليه في بيع العبد.
وهم محمد بن إسحاق في هذا الحديث في موضعين:
الأول: زاد في إسناد بيع النخل عمر بن الخطاب ﵁ ، وإنما هو من حديث ابن عمر.
الثاني: رفع حديث بيع العبد، وإنما هو موقوف على عمر، وقد تابعه في ذلك عبد ربه بن سعيد الأنصاري وسيأتي في بابه.
قال المزي: قال النسائي: حديث هلال بن العلاء هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وأيوب (٦) .
قال ابن عبد البر: «قد روى حديث من باع عبداً وله مال فماله للبائع الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ ولا يصح ذلك عند