فهرس الكتاب

الصفحة 2225 من 5923

قال يونس: (وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع) .

وقال أشعث: (وإذا فرغ من القراءة كلها) .

وقال حميد: (وسكتة إذا فرغ من القراءة) .

وفي رواية: (إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع) .

ورواه هوذة بن خليفة (١) عن عوف قال: بلغني عن الحسن عن سمرة فذكر الحديث وفيه: (وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة) .

وهم قتادة في قوله: (إن السكتة الثانية كانت بين قراءة الفاتحة والسورة) ، وإنما هي بعد قراءة الفاتحة والسورة.

وقد ذكر سعيد بن أبي عروبة كما تقدم (في رواية عبد الأعلى ومكي بن إبراهيم عنه) أن قتادة كان يقول أولاً: إن السكتة إذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك أنها بعد قول: ﴿ .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ … (٧) ﴾).

ورواه شعبة (٢) ، وسعيد بن بشير (٣) ، وبحر السقاء (٤) . ثلاثتهم عن قتادة مختصراً إلى قوله سكتتين: ولم يفصلوا.

قال الألباني: قوله: إن السكتة الثانية إذا فرغ من قراءة ﴿ .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ … (٧) ﴾ شاذ، والصواب: أنها بعد الفراغ من القراءة كلها كما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت