فهرس الكتاب

الصفحة 2286 من 5923

قال في المغني: وروي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب (١) .

قال الترمذي في سننه (٤/ ٨٨) : وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.

وقال: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. اه.

قال ابن قدامة في المغني (٩/ ٣) : نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعاً ولأن النبي ﷺ قال: «مَنْ نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولأن معصية الله لا تحل في حال ويجب على الناذر كفارة يمين.

روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه.

وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي (٢) . اه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت