فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأخرجه ابن حزم في المحلى (٧/ ١٣٠) من طريق النسائي به.
هكذا قال مطرف عن الشعبي عن عروة بن مضرس عن النبي ﷺ: «مَنْ أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج، ومَن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك» .
خالفه أصحاب الشعبي فرووه عنه بهذا الإسناد فقالوا: (مَنْ أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمّ حجه وقضى تفثه) ، منهم:
إسماعيل بن أبي خالد (١) ، وزكريا بن أبي زائدة (٢) ، وداود بن أبي هند (٣) ، وسيار أبو الحكم العنزي (٤) ، وعبد الله بن أبي السفر (٥) ، ومجالد بن سعيد الهمداني (٦) .
قال الطحاوي: هذا المعنى لمَن فاته الوقوف بجمع أنه لا حج له