فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أما مَنْ استقاء عمداً باختياره فعليه القضاء.
قال الترمذي في سننه (٣/ ٩٨) : والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقضِ.
وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. اه.
قال ابن قدامة في المغني (٣/ ١١٧) : مَنْ استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به، ومَن ذرعه القيء فلا شيء عليه. وهذا قول عامة أهل العلم.
قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم مَنْ استقاء عامداً.
وحُكي عن ابن مسعود وابن عباس أن القيء لا يفطر، وروي أن النبي ﷺ قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام» ولأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج.
ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: .... واستدل بحديث الباب.