فهرس الكتاب

الصفحة 2919 من 5923

(٦٧٠) ومسند الشاميين (٢٩٧٣) والحازمي في الاعتبار (ص ١٥٨) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٤٠٥) وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٣٦) وابن حزم في المحلى (١/ ٢٤٧) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٧/ ٥١) و (٦٠/ ٤١٤) كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة به.

هكذا قال شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار.

خالفه سفيان بن عيينة (١) ، ومعمر (٢) ، وابن جريج (٣) ، وأيوب السختياني (٤) ، وجرير بن حازم (٥) ، وأسامة بن زيد (٦) ، وروح بن القاسم (٧) ، وعلي بن زيد (٨) ، وأبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة (٩) ، وابن سمعان (١٠) ، ويونس بن عبيد (١١) كلهم عن محمد بن المنكدر عن جابر فقال: دعت امرأة من الأنصار رسول الله ﷺ على شاة فأكل النبي ﷺ وأصحابه فحضرت الصلاة فتوضأ رسول الله ﷺ ثم عاد إلى بقيتها فأكلوا فحضرت العصر فلم يتوضأ رسول الله ﷺ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت