فهرس الكتاب

الصفحة 2987 من 5923

الإسناد فقال في آخره: (فليسجد سجدتين قبل أن يسلّم ثم يسلّم) .

وكذلك رواه الزهري (١) ، ويحيى بن أبي كثير (٢) ، ومحمد بن عمرو بن علقمة (٣) ، وعمر بن أبي سلمة (٤) ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج (٥) جميعهم عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقالوا: (فليسجد سجدتين وهو جالس) وفي رواية للزهري ويحيى بن أبي كثير قبل التسليم.

وجاء في العلل للدارقطني «أنه سئل عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلّى أحدكم فلا يدري أصلّى أربعاً أم ثلاثاً فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلّم» .

فقال: «يرويه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة واختلف في متنه: فرواه عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيه: (ويسجد سجدتين ثم يسلّم) .

ورواه شيبان وعلي بن المبارك وهشام والأوزاعي وغيرهم عن يحيى ولم يذكروا فيه التسليم قبل ولا بعد.

وكذلك قال الزهري عن أبي سلمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت