فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال السندي: «وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: (أو نقص) والمحققون على أنه وهم لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين» (١) .
وقال صاحب عون المعبود: «واستشكل الإساءة والظلم على مَنْ نقص عن هذا العدد فإن رسول الله ﷺ توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، وأجمع أئمة الحديث والفقه على جواز الاقتصار على واحدة … (ثم قال) وأجيب عن هذا … ، أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم يقتصر على قوله: فمَن زاد، ولذا ذهب جماعة من العلماء بتضعيف هذا اللفظ في قوله: (أو نقص) (٢) .
وقال الألباني: وقوله: (أو نقص) شاذ ووهم من أبي عوانة وسبحان مَنْ لا ينسى ولا يسهو» (٣) .
هذا وقد تابع أبا عوانة الحكم بن بشير بن سليمان فرواه عن موسى بن أبي عائشة بهذا الإسناد فقال فيه: «الوضوء ثلاث فمَن زاد أو نقص فقد أساء وظلم» (٤) .
وكذا وهم فيه أبو أسامة فرواه عن الثوري بهذه الزيادة وخالفه أصحاب الثوري (٥) .