هكذا قال عقبة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: إن النبي ﷺ سبق بين الخيل، وفضل القرح في الغاية.
خالفه جماعة من أصحاب عبيد الله الثقات فرووه عنه بهذا الإسناد ولم يذكروا هذه اللفظة: (وفضل القرح في الغاية) ، منهم:
سفيان الثوري (١) ، وعبد الله بن نمير (٢) ، ويحيى القطان (٣) ، وأبو أسامة حماد بن أسامة (٤) ، ومحمد بن عبيد (٥) .
فقالوا: (سبق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وما لم يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق) أو نحوه.
وكذلك رواه الإمام مالك (٦) ، وإسماعيل بن أمية (٧) ، وموسى بن عقبة (٨) ، وأسامة بن زيد (٩) ، وأيوب (١٠) ، والليث بن سعد (١١) ، وجويرية (١٢) ، وابن أبي ذئب (١٣) ، وعبد الله بن عمر (١٤) ، وطاوس (١٥) ،