فهرس الكتاب

الصفحة 3569 من 5923

هكذا قال عقبة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: إن النبي ﷺ سبق بين الخيل، وفضل القرح في الغاية.

خالفه جماعة من أصحاب عبيد الله الثقات فرووه عنه بهذا الإسناد ولم يذكروا هذه اللفظة: (وفضل القرح في الغاية) ، منهم:

سفيان الثوري (١) ، وعبد الله بن نمير (٢) ، ويحيى القطان (٣) ، وأبو أسامة حماد بن أسامة (٤) ، ومحمد بن عبيد (٥) .

فقالوا: (سبق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وما لم يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق) أو نحوه.

وكذلك رواه الإمام مالك (٦) ، وإسماعيل بن أمية (٧) ، وموسى بن عقبة (٨) ، وأسامة بن زيد (٩) ، وأيوب (١٠) ، والليث بن سعد (١١) ، وجويرية (١٢) ، وابن أبي ذئب (١٣) ، وعبد الله بن عمر (١٤) ، وطاوس (١٥) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت