فهرس الكتاب

الصفحة 3665 من 5923

والشعبي، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي.

قال ابن المنذر: وبهذا نقول، ولا أعلم أحداً يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزاء من المسح.

وكذلك لا أعلم أحداً أوجب الإعادة على مَنْ اقتصر على مسح أعلى الخف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت