فهرس الكتاب

الصفحة 3670 من 5923

خالفه حجاج بن محمد (١) ، ومبشر الحلبي (٢) ، وأبو النضر (٣) ، وعلي بن عياش الحمصي (٤) ، وعبيد بن يزيد بن صالح (٥) فرووه عن حريز به فقالوا: ثم أمر بلالاً فأذّن ثم قام النبي ﷺ فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال: «أقم الصلاة» ثم صلّى الفرض وهو غير عجل).

وهم الوليد فقال: (فأذّن وهو غير عجل) والصحيح أنه صلّى وهو غير عجل.

لذا قال الألباني ﵀: هو بهذا اللفظ شاذ، والصحيح ما في الرواية الأولى فركع ركعتين غير عجل.

قوله في الحديث: فأذّن وهو غير عجل، شاذ لمخالفته الرواية التي قبلها، وقد اتفق عليها حجاج بن محمد وعبيد بن أبي الوزير وهاشم بن القاسم البغدادي، فروايتهم هي الصحيحة (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت