فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هكذا قال أبو عاصم عن سفيان الثوري، عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه عن النبي ﷺ أن المرء إذا صلّى في بيته ثم أدرك الناس يصلُّون مع الإمام فليصل معهم وتكون الأولى نافلة.
خالفه وكيع (١) وعبد الرزاق (٢) وعبد الرحمن بن مهدي (٣) وحسين بن حفص (٤) وأبو حذيفة موسى بن مسعود (٥) وعبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي (٦) .
فرووه عن سفيان الثوري بهذا الإسناد فقالوا: (إذا صلّى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة) .
فجعلوا الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة.
وكذلك رواه أصحاب يعلى بن عطاء عنه، منهم:
شعبة (٧) ، وهشيم (٨) ، وهشام بن حسان (٩) ، وشريك (١٠) ،