فهرس الكتاب

الصفحة 3920 من 5923

الإمام في جماعة مَنْ صلّى وحده في بيته أو في غير بيته، وأما مَنْ صلّى في جماعة وإن قلت فلا يعيد في أخرى قلّت أو كثرت .. ، وممن قال بهذا القول: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم.

وذهب الأوزاعي والهادي وبعض أصحاب الشافعي وهو قول الشافعي القديم إلى أن الفريضة هي الثانية إذا كانت الأولى فرادى واستدلوا بما أخرجه أبو داود (١) عن يزيد بن عامر ولكنه قد ضعّفه النووي.

وقال البيهقي: إن حديث يزيد الأسود أثبت منه وأوْلى.

ورواه الدارقطني بلفظ: وليجعل التي صلّى في بيته نافلة، وقال: هي رواية ضعيفة شاذة») اه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت