فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 5923

والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٠١) ، كلهم من طرق عن سفيان به.

هكذا قال سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد أنَّ النبيَّ ﷺ فرق بين المتلاعنين.

خالفه أصحاب الزهري فذكروا أنه (أي: الملاعن) طلَّق زوجته ثلاثاً قبل أن يأمره النبيُّ ﷺ بذلك منهم:

مالك بن أنس (١) إمام دار الهجرة ولفظه: (فلمّا فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ . قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين.

والأوزاعي (٢) ولفظه: (قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها. فطلَّقها، فكانت سنَّة لمَن كان بعدهما من المتلاعنين) .

وابن أبي ذئب (٣) ولفظه: (ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها، ولم يأمره النبيُّ ﷺ بفراقها، فجرت السنَّة بين المتلاعنين) .

وابن جريج (٤) ولفظه: (فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلمّا فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبيِّ ﷺ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت