فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
واحد، عن طاووس عن ابن عباس وفيه: إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها).
خالفه سليمان بن حرب (١) ، وعفان بن مسلم (٢) ، ويحيى بن آدم (٣) ، وخالد بن خراش (٤) ، ومحمد بن أبي نعيم (٥) .
فرووه عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة (٦) ، عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدة … الحديث، وفي بعضها: وصدراً من إمارة عمر.
لم يذكر أحد منهم: (قبل أن يدخل بها) .
وهذا التخصيص انفرد به أبو النعمان عن حماد فوهم.
وقد رواه معمر (٧) وابن جريج (٨) عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، ثم قال عمر: (إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم) .
ولم يذكروا التخصيص الذي قاله أبو النعمان.