فهرس الكتاب

الصفحة 4377 من 5923

قال ابن خزيمة ﵀ في صحيحه (١/ ٢٤٧) : (باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي ﷺ في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزاء الصلاة معه.

إذ النقص في الصلاة يكون نقصين، أحدهما: لا تجزاء الصلاة مع ذلك النقص، والآخر: تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها، وليس هذا النقص مما يوجب سجدتَيْ السهو مع جواز الصلاة) .

ثم أورد حديث الباب.

وقال ابن حبان في صحيحه (٥/ ٩١) : ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله ﷺ في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزاء الصلاة معه دون أن يكون نقصاً تجوز الصلاة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت