فهرس الكتاب

الصفحة 4397 من 5923

أبي هريرة عن النبي ﷺ: «مَنْ باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» .

خالفه جماعة فرووه عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد فقالوا: (نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة) ، منهم:

يحيى بن سعيد القطان (١) ، وعبدة بن سليمان (٢) ، ويزيد بن هارون (٣) ، وعبد الوهاب بن عطاء (٤) ، وعبد العزيز الدراوردي (٥) ، وإسماعيل بن جعفر (٦) ، ومعاذ بن معاذ (٧) .

وكذلك رواه بلفظ النهي عن بيعتين في بيعة: عبد الله بن مسعود (٨) ، وعبد الله بن عمرو بن العاص (٩) ، وابن عمر (١٠) .

لذا قال الخطابي في معالم السنن: «لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت