فهرس الكتاب

الصفحة 4482 من 5923

فهذا شيخه يروي الحديث بذكر النذر غير المسمى من طريق آخر فلعله سمعه منه فأدخل حديثاً في حديث.

وجاء ذلك أيضاً في حديث عقبة بن عامر الجهني (١) ، وابن عباس (٢) ﵄ مرفوعاً: «مَنْ نذر نذراً ولم يسمِّه فكفارته كفارة يمين» .

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت