وقال الشافعي: اليد والرجل سواء لا فرق بينهما وهو ضامن، والمُلكة منه قائمة في الوجهين إن كان فارساً). اه.
قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٣٨) :
مسألة قال: (أي الخرقي) : (وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال وكذلك إن قادها أو ساقها) .
قال ابن قدامة: وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي.
وقال مالك: لا ضمان عليه، لقول النبي ﷺ: «العجماء جرحها جبار» (١) ، ولأنه جناية بهيمة فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها.
ولنا قول النبي ﷺ: «الرجل جبار» .
ثم قال: مسألة قال الخرقي: (وما جنت برجلها فلا ضمان عليه) .
قال ابن قدامة: وبهذا قال أبو حنيفة.
وعن أحمد رواية أخرى أنه يضمنها وهو قول شريح والشافعي لأنه من جناية بهيمة يده عليها فيضمنها كجناية يده.
ولنا قول النبي ﷺ: «الرجل جبار» ، ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها. اه.
وانظر شرح الزركشي (٦/ ٤١٧ - ٤١٨) .