فهرس الكتاب

الصفحة 5154 من 5923

وقال الشافعي: اليد والرجل سواء لا فرق بينهما وهو ضامن، والمُلكة منه قائمة في الوجهين إن كان فارساً). اه.

قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٣٨) :

مسألة قال: (أي الخرقي) : (وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال وكذلك إن قادها أو ساقها) .

قال ابن قدامة: وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: لا ضمان عليه، لقول النبي ﷺ: «العجماء جرحها جبار» (١) ، ولأنه جناية بهيمة فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها.

ولنا قول النبي ﷺ: «الرجل جبار» .

ثم قال: مسألة قال الخرقي: (وما جنت برجلها فلا ضمان عليه) .

قال ابن قدامة: وبهذا قال أبو حنيفة.

وعن أحمد رواية أخرى أنه يضمنها وهو قول شريح والشافعي لأنه من جناية بهيمة يده عليها فيضمنها كجناية يده.

ولنا قول النبي ﷺ: «الرجل جبار» ، ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها. اه.

وانظر شرح الزركشي (٦/ ٤١٧ - ٤١٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت