فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فقد خالفه ابن جريج (١) قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت عن غير واحد عن جابر بن عبد الله أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة.
قال ابن خزيمة: يعني بالحلو التمر، وهذا هو الصحيح لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم.
وقال البخاري: هذا أصح مرسل.
وقال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم (٢) .
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١١٦) : انفرد به محمد بن سليم من بين أصحاب عمرو بن دينار، وما انفرد به ليس بقوي.
ونقل عن حمزة بن محمد الحافظ قوله: (لا تصح هذه السُّنة عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ إلا عن أبي سعيد، وقد روى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي ﷺ ، ورواه معمر، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وليسا بصحيحين) .