فهرس الكتاب

الصفحة 5705 من 5923

الجماع أما دونه فلا، فقال: (ومما يدل على ضعف الزيادة أنه ﷺ كان يقسم لنسائه فيعدل وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبّل ويلمس من غير جماع فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم اللَّهم إلا أن يقال: إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه … ) (١) .

وذكره الحافظ في النكت في باب ما أدرج في الحديث من كلام بعض التابعين فقال: (وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه مسلم من طريق زهير وغيره عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عنها. قال: قوله: الشغل إلى آخره من كلام يحيى بن سعيد … ) (٢) .

وقال العيني: «ولم يقع في رواية مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري قال يحيى: الشغل إلى آخره … ، وروايته عن يونس بدون ذكر يحيى يدل على أن قوله: الشغل من رسول الله أو لرسول الله من كلام عائشة أو من كلام من روى عنها …

ومما يدل على ضعف الزيادة أنه كان ﷺ يقسم لنسائه ثم ساقه بمثل كلام الحافظ» (٣) .

ثم قال: «وكانت كل واحدة من نسائه ﷺ مهيئة نفسها لرسول الله ﷺ لاستمتاعه في جميع أوقاته إذا أراد ذلك ولا تدري متى يريدها ولا تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من عادتهن» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت