قيل: وما يزهو؟ قال: «يحمار أو يصفار» ولم يزد على ذلك.
وظاهره أن تفسير (يزهو) عن النبي ﷺ .
ورواه عبد الله بن المبارك (١) وحماد بن سلمة (٢) عن حميد عن أنس أن رسول الله ﷺ (نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو) ولم يزيدا على ذلك.
ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد عن أنس على سبيل الشك قال: أفرأيت إن منع الله الثمرة بمَ تستحل أكل مال أخيك؟ فلا أدري أنس قال: بمَ تستحل مال أخيك أم حدّث عن النبي ﷺ (٣) .
قال الدارقطني في كتاب التتبع (ص ٣٥٩) مستدركاً على الشيخين:
(وأخرجا جميعاً حديث مالك عن حميد، عن أنس أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قال النبي ﷺ: «أرأيت إن منع الله الثمرة» وقد خالف مالكاً جماعة، منهم: إسماعيل بن جعفر، وابن المبارك، وهشيم، ومروان، ويزيد بن هارون وغيرهم قالوا فيه: قال أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة» (٤) .