فهرس الكتاب

الصفحة 10777 من 20415

١٧٤ - باب يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّهَ وَلَا يُسْتَرَقُّونَ

٣٠٥٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلَا يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ. [انظر: ١٣٩٢ - فتح ٦/ ١٦٩]

ذكر فيه عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ.

وقد سلف مطولًا في آخر الجنائز (١) ، والذمة: العهد. يريد: أهل الكتاب. ولا خلاف فيه؛ لأنهم إنما بذلوا الجزية على أن يأمنوا في أنفسهم وأموالهم وأهليهم.

وقوله: (وأن يقاتل من ورائهم) . يعني: بين أيديهم كل مسلم وكافر، كما يقاتل من ظلم مسلمًا.

وما ذكر من الاسترقاق ليس في الخبر، واختلف فيه إذا نقض الذمي العهد هل يسترق؟ قَالَ أشهب: لا. وقال ابن القاسم: نعم. محتجًا بأن الذمة لو حمتهم من الرقة عند بعضهم لحمتهم من القتل، وقد صلب عمر يهوديًّا أراد اغتصاب امرأة، ورأى الصديق استرقاق أهل الردة، فكيف بكفار نقضوا العهد (٢) ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت