٥١٥٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -هُوَ ابْنُ زَيْدٍ- عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟» . قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . [انظر: ٢٠٤٩ - مسلم: ١٤٢٧ - فتح ٩/ ٢٢١] .
ذكر فيه حديث أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّه - عليه السلام - رَأى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: "مَا هذا؟ " . قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: "بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" .
الشرح:
هذا الحديث يأتي في الدعوات أيضًا، وقد أخرجه مسلم أيضًا، وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه (١) .
وأراد بهذا الباب -والله أعلم- ذكر قول العامة عند العرس: بالرفاء والبنين، عَلَى ما كانت تقول الجاهلية عند ذَلِكَ.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يقال للمتزوج من حديث عقيل بن أبي طالب، ذكره النسائي وأبو عبيد والطبري من حديث (أشعث) (٢) ،