فهرس الكتاب

الصفحة 9560 من 20415

٢٦ - باب إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهْوَ رَاكِبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ

وَقَالَ اُلحمَيْدِيُّ: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَمْروٌ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ" . فَابْتَاعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ" .

هذا الحديث وصله الإسماعيلي، فرواه عن ابن صالح عنه، وأبو نعيم عن أبي علي محمد بن أحمد بن بشر بن موسى عنه به، واسم الحميدي عبد الله بن الزبير كما سلف، ولا خلاف بين العلماء أن من كان عنده الشيء الموهوب له، فإن ذلك قبض صحيح.

وكذا حكم الوديعة والرهن والدين، يهبها أربابها لمن هي في يده أن ذلك كله حيازة صحيحة لا تحتاج إلى غيرها (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت