٢١٥٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. [فتح: ٤/ ٣٧٢]
وبه قال ابن عباس (١) ، ثم ذكر حديث ابن عمر: نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
وهو من أفراده، وفيه أبو علي الحنفي، وهو عبيد الله بن عبد المجيد (٢) .
أراد البخاري في هذا الباب والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر، ويمنعه إذا كان بأجر، واستدل على ذلك بقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا، وكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من
طريق النصح. وقد أجاز الأوزا??ي أن يشير الحاضر على البادي، كما سلف.