فهرس الكتاب

الصفحة 9732 من 20415

١٤ - باب شَهَادَةِ المُرْضِعَةِ

٢٦٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟! دَعْهَا عَنْكَ" أَوْ نَحْوَهُ. [انظر: ٨٨ - فتح: ٥/ ٢٦٨]

ذكر فيه حديث عقبة أيضًا وقد فرغنا منه آنفًا (١) .

وقد أسلفنا اختلاف العلماء في شهادة المرضعة إذا كانت مرضية، ومذهب ابن عباس (٢) وطاوس قبولها وحدها، وتحلف مع شهادتها، وهو قول الزهري (٣) والأوزاعي وأحمد وإسحاق (٤) .

وحجتهم حديث الباب.

ومذهب الأوزاعي التفرقة بين العقد وقبله، والكوفيون على أنه لا يقبل إلا رجلان أو رسول وامرأتان (٥) .

وقال مالك: تجوز شهادة امرأتين دون رجل إذا كان ذلك قد فشا، وعرف من قولهما (٦) .

وفي رواية ابن وهب: يقبل وإن لم يفش.

وقال الشافعي: لا بد من أربع نسوة (٧) .

وقال: لو شهد في ذلك رجلان ورجل وامرأتان جاز (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت