فهرس الكتاب

الصفحة 8463 من 20415

١٠١ - باب جُلُودِ المَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ

٢٢٢١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابن شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةِ مَيِّتَةِ فَقَالَ: "هَلَا استَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ " . قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَة. قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أكلُهَا" . [انظر: ١٤٩٢ - مسلم: ٣٦٣ - فتح: ٤/ ٤١٣]

ذكر حديث ابن عباس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: "هَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ " . فقَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا" .

هذا الحديث سلف في الزكاة في باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) ، وأوضحنا الكلام عليه، ويأتي في الذبائح أيضًا (٢) .

وجمهور العلماء على جواز بيعها والانتفاع بها بعد الدباغ.

وأسلفنا هناك أن الخلاف في أنَّ الإهاب هل هو الجلد مطلقًا أو قبل الدباغ (٣) ، وهذا الاستمتاع محمول عند أكثر العلماء على ما بعد دباغه، إلا الزهري.

وفيه: دلالة قوية على تحريم أكله، وادعى ابن التين أنه لم يختلف فيه، وهو غريب، فالخلاف عندنا مشهور، بل الراجح عندنا إباحته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت