فهرس الكتاب

الصفحة 8147 من 20415

٤١ - باب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

٢١٠٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ" . وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ. [انظر: ٢٣٤ - مسلم: ٥٢٤ - فتح: ٤/ ٣٢٦]

ذكر فيه حديث أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ" . وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ.

هذا الحديث سلف في الصلاة واضحًا (١) ، فأبو التياح اسمه: يزيد بن عبيد.

و (خرب) بفتح الخاء مع كسر الراء، وكسرها (مع فتح الراء) (٢) قال ابن التين: ضبط في بعض الكتب بكسر الخاء كأنه جمع خربة، والذي سمعناه حرب بالحاء المهملة، والأول أولى: لقوله في الحديث الآخر فأمر بالخرب فسويت.

ولا خلاف بين الأئمة أن صاحب السلعة أحق الناس بالسوم في سلعته، وأولى بطلب الثمن فيها، ولا يجوز ذلك إلا له أو لمن وكله بالبيع (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت