فهرس الكتاب

الصفحة 6936 من 20415

١٥ - باب الدُّخُولِ بِالعَشِيِّ

١٨٠٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يدخلُ إِلَّا غُدْوَةَ أَوْ عَشِيَّةَ. [مسلم: ١٩٢٨ - فتح: ٣/ ٦١٩]

ذكر فيه حديث أنس: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يدخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في الجهاد (١) ، والنسائي في عِشرة النساء (٢) .

والدخول بالعشي مباح، وإنما النهي عنه أن يطرق القادم أهله ليلًا.

ومعني لا يطرق أهله: لا يأتيهم ليلًا. يقال: طَرق يطرُق بضم الراء طَرْقًا، ورجل طرقه: إذا كان يسري حَتَّى يطرق أهله ليلًا.

وسيأتي حديث جابر بعد هذا: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطرق أهله ليلًا (٣) ، وأتى به على التأكيد، وإن كان ابن فارس حكى عن بعضهم طرق بالنهار أيضًا (٤) ، فعلى هذا يكون على البيان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت