وَيُذْكَرُ عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما [وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ] [النساء: ١٩] : لَا تَقْهَرُوهُنَّ. (حوبا) [النساء: ٢] : إِثْمًا. {تَعُولُوا} [النساء: ٤] تَمِيلُوا. {نِحْلَةً} [النساء: ٤] النِّحْلَةُ: المَهْرُ.
٤٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ، وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: ١٩] قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. [٦٩٤٨ - فتح: ٨/ ٢٤٥]
ثم ساق حديث الشَّيْبَانِيّ: عن عكرمة، عَنِ ابن عَبَّاسٍ.
قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ} الآية، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا يزوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذِه الآية في ذلك.
الشرح:
تعليق ابن عباس أسنده أبو محمد الرازي من حديث علي بن أبي طلحة عنه به، والضحاك عنه بلفظ: لا تحبسوهن (١) .