فهرس الكتاب

الصفحة 3604 من 20415

٦٦ - باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

٧١١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ. [انظر: ٧٠٠ - مسلم: ٤٦٥ - فتح: ٢/ ٢٠٣]

ذكر فيه حديث جابر: كَانَ مُعَاذ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ.

وهو ظاهر لما ترجم له. والفرض هو الأولى على الصحيح عند الشافعي، ولا يظن بمعاذ أنه يصلي الأولى نافلة للنهي عنها عند الإقامة، وكيف يترك الفرض مع سيد الأئمة في مسجده المضاعف (١) ويصليها بقومه.

وقد روى الشافعي والدارقطني في الحديث: هي له تطوع ولهم مكتوبة (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت