فهرس الكتاب

الصفحة 6507 من 20415

٦٨ - باب إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ، أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ: إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ فيبني عَلَيْهِ. وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.

قال المروذي: قرئ عَلَى أبي عبد الله، عن عبد الرزاق، أنا معمر، حَدَّثَني يزيد بن أبي مريم السلولي قَالَ: رأيت ابن عمر يطوف بين الصفا والمروة فأعجله البول، فتنحى فبال، ثم دعا بماء، فتوضأ ولم يغسل أثر البول، فاجتمع عليه الناس، فقال سالم: إن الناس يرون أن هذِه سنة، فقال ابن عمر: كلا إنما أعجلني البول. ثم قام فأتم عَلَى ما مضى، فقال أبو عبد الله: ما أحسنه وأتمه (١) .

قَالَ مالك: لا ينبغي الوقوف ولا الجلوس في الطواف، فإن فعل منه شيئًا بنى فيما خف ولم يتطاول، وأجزأه (٢) .

وقال نافع: ما رأيت ابن عمر قائمًا قط إلا عند الركن (٣) .

وقال عمرو بن دينار: رأيت ابن الزبير يطوف فيسرع (٤) .

قَالَ نافع: ويُقال: القيام في الطواف بدعة (٥) ، وأجاز عطاء أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت