فهرس الكتاب

الصفحة 8041 من 20415

١٦ - باب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ.

٢٠٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى" . [فتح: ٤/ ٣٠٦]

ذكر فيه حديث جابر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرى، وَإِذَا اقْتَضَى" .

هذا الحديث من أفراده. وللترمذي: "غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا اقتضى" ثم قَالَ: حسن غريب صحيح من هذا الوجه (١) . قَالَ الداودي: يحتمل قوله: رجلًا أن يريد: الخبر أو الدعاء، والظاهر أنه للدعاء.

وقوله: ( "وَإِذَا اقْتَضَى" ) جاء في رواية: "وإذا أقضى" وفي أخرى: "خذ حقك في عفاف وافيًا أو غير واف" وروي هذا عن ابن عمر وعائشة مرفوعًا (٢) . وفي رواية (٣) : "إذا اقتضي له" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت