فهرس الكتاب

الصفحة 13640 من 20415

وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه (١) (٢) .

وفيه: أن القذف موجب للحد ولاعن (٣) ، وبه قال مالك والشافعي (٤) ، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه وإن لم يلاعن حبس حتى يلاعن قال: لأنه - عليه السلام - لم يجعل عليه حدًا، وهو وقت البيان، لكن قد بينه في حديث هلال، وهو الأول كما سلف، وإذا بين الشيء لا يلزمه تكراره (٥) ، وجواب بعض المالكية فيما حكاه ابن التين: لم يحد؛ لأنه لم يطالب، ولأن شريكا كان ذميًا، وهو غير جيد؛ لأنه صحابي أحدي -كما سلف- فإسلامه متقدم على هذا بسنتين.

وإن قذفها ولم يسم الرجل قيل: يحد، فيه قولان للشافعي، والمنع هو قول مالك وأبي حنيفة (٦) .

فصل:

وفيه:

وعظ الإمام وعرض التوبة على المذنبين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت