يحرم هذا الرضاع الثاني شيئًا وإن تمادى رضاعه (١) .
وجمع ابن التين خمسة أقوال في "المدونة": الرضاع حولان وشهر وشهران (٢) ، وفي "المجموعة": الأيام اليسيرة (٣) .
وقال عبد الملك: الشهر ونحوه (٤) ، وعنده في "المبسوط" تعتد بنقص [و] زيادة الشهور.
وقاله سحنون عن أبيه (٥) . وقال محمد بن عبد الحكم، عن مالك: لا يحرم ما زاد على الحولين (٦) . وذكر الداودي عنه: يحرم بعد سنتين ونصف.