فهرس الكتاب

الصفحة 14535 من 20415

حَذَثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ المًرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا. فَنَرى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ. لأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

الشرح:

قَالَ الترمذي في "علله": حَدَّثنَا محمود بن غيلان، ثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم قَالَ: قرأت عَلَى الشعبي كتابًا فيه: عن جابر يرفعه: نهى أن تنكح المرأة عَلَى عمتها أو عَلَى خالتها. فقال الشعبي: سمعت هذا من جابر وسألت محمدًا عنه فقال: يحدث الشعبي عن صحيفة جابر، ولم يعرف محمد حديث أبي داود عن شعبة (١) .

والتعليق عن داود أخرجه مسلم عن محرز بن عون، عن علي بن مسهر عنه، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة (٢) .

وقال (الترمذي) (٣) : ثنا الحسن بن علي، عن يزيد بن هارون، عن داود، عن الشعبي (٤) ، ورواه أبو داود، عن النفيلي، عن زهير، والنسائي عن إسحاق بن (إبراهيم) (٥) ، عن المعتمر بن سليمان، كلاهما عن داود عن الشعبي به بلفظ: "لا تنكح المرأة عَلَى عمتها ولا عَلَى خالتها، ولا تنكح العمة عَلَى بنت أخيها، ولا الخالة عَلَى بنت أختها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت