فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال: وهل يتعدى لأكثر مما في الحديث أم لا؟ إن فهمت العلة عديناه، و [يكون] (١) الحديث من باب التنبيه (بالأقل على الأكثر) (٢) ؛ إذ هي الأمانة والحفظ، وقواعد الشربعة من هذا كثير، والأهل في الحديث مبهم فيطلق على الزوجة، كقول أسامة في حديث الإفك: أهلك يا رسول الله. والأهل (إنما) (٣) تطلق على من تلزمه نفقته شرعًا؛ كقول نوح - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} [هود: ٤٥] . وكقوله في قصة أيوب - صلى الله عليه وسلم -: {وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ} [ص: ٤٣] . وكان الزوجة وولده. وقال في الحديث: "والرجل راعِ في مال أبيه" (٤) ، ولم يذكر: الأب راعٍ في مال ولده؛ لأن الابن دخَل في قوله: "أَهْلِهِ" . والأهل تطلق على العبيد. قال - صلى الله عليه وسلم -: "سلمان من أهل البيت" (٥) ، قال: وكان عبدًا له، أي: منتميًا. إليه (٦) .