فصل:
قول البخاري: (التي لم يفرض لها) . قال ابن التين: يريد من فرض لها حسبها نصف صداقها. قال: وهذا قول ابن عمر وابن المسيب ومالك.
قال: ومعنى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧] أي: مع المتعة، ثم نقل عن سعيد بن جبير والضحاك ومجاهد في المطلقة قبل الدخول ولا فرض: هي لها واجبة.