فهرس الكتاب

الصفحة 15707 من 20415

الصبي تطلى رأسه بدم العقيقة؛ لأن الدم من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بدم.

فصل:

عند الحسن التسمية تكون بعد الذبح، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق (١) ، قال مالك: فإن جاوز السابع لم يعق عنه ولا يعق عن كبير.

وروى عنه ابن وهب أنه إن لم يعق يوم السابع عق عنه في السابع الثاني، وهو قول عطاء.

وعن عائشة - رضي الله عنها -: إن لم يعق عنه في السابع الثاني ففي الثالث، وهو قول ابن وهب وإسحاق (٢) ، وقد سلف ذلك.

فصل:

قوله - عليه السلام -: ( "مع الغلام عقيقة" ) فيه حجة لقول مالك أنه لا يعق عن الكبير، وعليه أئمة الفتوى بالأمصار، كما ذكره ابن بطال (٣) .

فصل:

روى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - عق عن الحسن والحسين بكبش كبش عن كل واحد منهما (٤) ، وروت حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها -: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة (٥) ، وبه قال مكحول، وقد سلف ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت