وأخذ به أحمد (١) والكوفيون (٢) ، وأخذ الشافعي بتشهد ابن عباس (٣) وهو من أفراد مسلم، وأخذ مالك بتشهد عمر - رضي الله عنه - (٤) ، وادعوا أنه يجري مجرى التواتر كتعليمه الناس على المنبر بحضرة جماعة من الصحابة وأئمة المسلمين ولم ينكر عليه أحد.
فصل:
التحيات: السلام أو البقاء. والصلوات، قال ابن حبيب: قيل: معناه لا يراد بها غير الله والطيبات طيب القول والأعمال (الراتبة) (٥) (٦) .
فصل:
لم يذكر في هذا الحديث هنا الصلاة على رسول الله فتحزبت المالكية وقالوا: فيه رد على الشافعي وابن المواز منهم (٧) ، قالوا: واحتجاج الشافعي (٨) بالآية المراد: مرة في العمر (ولغى) (٩) ثم غلط فادعى أن الشافعي اختار تشهد ابن مسعود والعجب أن الصلاة ثابتة فيه في الحديث الصحيح من طريقين، وفي الذهن أني أسلفت ذلك.