فهرس الكتاب

الصفحة 17447 من 20415

يوضحه قول الفقهاء: إن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، وإجماعهم أن لها أن تبرز وجهها؛ للإشهاد عليها، ولا يجوز ذلك في أمهات المؤمنين.

وقد اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] أهو الكحل والخاتم، أو الخضاب والسوار والقرط والثياب، أو الوجه والكفان وهو الأظهر، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأنس وهو قول مكحول وعطاء والحسن (١) ، قال إسماعيل بن إسحاق: فدخل في التفسير ما ذكر، والظاهر -والله أعلم- يدل على أنه الوجه والكفان؛ لأن المرأة يجب عليها أن تستر في الصلاة ما عداه (٢) ؛ وفيه دلالة أنه يجوز للغرباء أن يروه من المرأة -والله أعلم- بما أراد من ذلك. وسنعود إليه قريبًا في باب: من قام من مجلسه (٣) .

وقوله: (كنت أعلم الناس بشأن الحجاب) : فيه: أنه يجوز للعالم أن يضيف ما عنده من العلم لسائله عنه على وجه التعريف بما عنده منه، لا على سبيل الفخر والإعجاب.

فصل:

قوله في الحديث الأول: (أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عروسًا) . العروس يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في أعراسهما؛ يقال: رجل عروس في رجال عرس، وامرأة عروس في نساء عرس. والرهط: ما دون العشرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت