فهرس الكتاب

الصفحة 1870 من 20415

الثامنة:

جواز تصرف النساء في ما بهن حاجة إليه.

ثم قال البخاري رحمه- الله: حَدَّثنَا زَكَرِيَّاءُ ثنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَدْ أُذِنَ أَنْ (١) تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ" . قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي: البَرَازَ.

أما رجاله فسلف التعريف بهم.

وأما فقهه فخروجهن إلى البراز ومثله ما بهن حاجة إليه وقد أمرن بالخروج إلى العيدين كما سيأتي (٢) .

و (الْبَرَازَ) بفتح الباء كما سلف. قَالَ الداودي: وقوله: "قَدْ أُذَنَ أَنْ تَخْرُجْنَ" دال على أنه لم يرد هنا حجاب البيوت -فإن ذَلِكَ وجه آخر- إنما أراد أن يستنزن بالجلباب حتَّى لا يبدو منهن إلا العين.

قالت عائشة: كنا نتأذى بالكنف وكنا نخرج إلى المناصع (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت