فهرس الكتاب

الصفحة 18855 من 20415

لقذفه، لو لم يلزمه الحد، ولو لم يعترف ابنه بالزنا؛ لأنه يسقط عنه حد القذف لابنه، وقد سلف خلاف العلماء فيمن أقر بالزنا بامرأة معينة وجحدت، في باب: الاعتراف بالزنا فراجعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت